لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

273

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

والفضّة والإبل والبقر والغنم « 1 » فإنّ الموضوعات المذكورة في الحديث مطلقة ولكنها قيّدت بمقيّدات : منها تقييد الذهب والفضّة بالنصاب بما رواه الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب والفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة قال : مائتا درهم ، وعدلها من الذهب « 2 » . ومنها تقييد الذهب والفضّة بكونهما دينارا ودرهما بقول الإمام الصادق والكاظم عليهما السّلام : ليس في التمر زكاة ، إنمّا هي على الدنانير والدراهم « 3 » . ومنها التقييد بحولان الحول بقول الإمام الصادق عليه السّلام : ولا يجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه « 4 » . إلى غير ذلك من المقيّدات الواردة في كتاب الزكاة . 3 - قال الإمام الباقر عليه السّلام : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء « 5 » . فإنّ الموضوعات المذكورة في الحديث قيّدت بمقيّدات : منها تقييد الأكل والشرب بما رواه الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 38 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 17 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 92 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 106 ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 42 ، الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث الأوّل . ( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 19 ، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل .